Hund i Islam
Spørsmål:
Salaam Alaikom,
Jeg lurer på om det å ha hund hjemme er det lov i islam og kjøpe/selge hund er det lov ?
SVAR:
Wa Alaikomos Salaam,
Hund som kjæledyr i Islam
I islam er det generelt ikke tillatt å holde en hund som kjæledyr, med mindre det er en gyldig grunn, som jakt, vakthold eller beskyttelse av husdyr eller avlinger. Å holde en hund uten en nødvendig grunn medfører ifølge Profeten Muhammad ﷺ en daglig reduksjon i belønning:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ
«Den som holder en hund, som ikke er til jakt, (gjeter) husdyr eller (vakthold av) land, vil få to qiraat trukket fra sin belønning hver dag.» (Sahih Muslim 1575 – 57)
Imam al-Ayni forklarer at «qiraat» her refererer til en mengde belønning kjent kun av Allah, som går tapt når man har en hund uten nødvendig grunn.
وَالْمرَاد هُنَا مِقْدَار مَعْلُوم عِنْد الله. أَي: ننقص الْجُزْء من أَجْزَأَ عمله. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري)
Englers adgang til hus med hund
En annen grunn til at islam er restriktiv med hensyn til hunder er relatert til englenes adgang til hjemmet. Profeten ﷺ sa:
عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ
«Englene kommer ikke inn i et hus hvor det er en hund eller et bilde.» (Sahih al-Bukhari, 3322)
Qadi Iyaad kommenterte at denne regelen gjelder kun hunder som er forbudt å ha, mens hunder holdt for tillatte formål som jakt eller vakthold ikke omfattes av regelen:
وأن الملائكة إنما لا تدخل البيت الذى فيه الكلب المنهى عن اتخاذ. (إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم)
«Englene kommer ikke inn i et hus hvor det finnes en hund som er forbudt å holde.» (Qadi Iyaad, Sharh Sahih Muslim)
Imam al-Nawawi mener at dette gjelder alle hunder og bilder uten unntak, basert på at Jibril (fred være med ham) avsto fra å gå inn til Profeten ﷺ da en valp hadde gjemt seg under sengen:
وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ عَامٌّ فِي كُلِّ كَلْبٍ وَكُلِّ صُورَةٍ وَأَنَّهُمْ يَمْتَنِعُونَ مِنَ الْجَمِيعِ لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ وَلِأَنَّ الْجِرْوَ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ السَّرِيرِ كَانَ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَمَعَ هَذَا امْتَنَعَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دُخُولِ الْبَيْتِ وَعَلَّلَ بِالْجِرْوِ فَلَوْ كَانَ العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لَمْ يَمْتَنِعْ جِبْرِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)
«Det mest åpenbare er at dette er generelt for alle hunder og alle bilder, da de (englene) holder seg unna alt av dette, i henhold til de generelle hadithene…»(Imam al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim)
Hvilken engler gjelder det?
Når det gjelder hvilke engler dette gjelder, presiserer Imam al-Nawawi at det er englene som bringer barmhjertighet, velsignelser og søker tilgivelse som holder seg borte. De englene som har til oppgave å registrere menneskets handlinger, kommer inn i alle hus uansett.
وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ فَهُمْ مَلَائِكَةٌ يطوفون بالرحمة وَالتَّبْرِيكِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَأَمَّا الْحَفَظَةُ فَيَدْخُلُونَ فِي كُلَّ بيت ولا يفارقون بَنِي آدَمَ فِي كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بإحصاء أعمالهم وكتابتها. (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)
Er hunder renslige eller urene?
Det er uenighet blant de islamske lovskolene om renheten til hunder:
Hanafi-lovskolen:
Hunder er ikke urene i seg selv, men hundens spytt anses som urent. Lærde baserer denne meningen utifra hadith der Profeten ﷺ sa: «Når en hund drikker fra deres fat, skal det vaskes syv ganger.» (Kilde: Muslim, Ahmed). Hanafi-lærde ser dette som et tegn på at spyttet er urent, men ikke nødvendigvis hele hunden. (Det er også Ahadith om å vaske tre ganger som er nevnt av Imam Tahawi r.a. Se under referanser)
Maliki-lovskolen:
Maliki-lærde regner hunden som et rent dyr, inkludert spyttet. Hadithen om å vaske et fat etter kontakt med en hund ses som en profetisk praksis (sunnah) for renslighet, men ikke et uttrykk for at hunden er uren.
Shafi’i- og Hanbali-lovskolene:
Disse skolene anser hele hunden som uren, inkludert spytt og kroppsvæsker. Ethvert objekt som berøres av hundens spytt eller sekreter må vaskes syv ganger, én gang med sand. Som bevis henviser de til hadithen nevnt ovenfor, samt en hadith fra Dar ul-Qutni hvor Profeten ﷺ aksepterte invitasjon fra en husstand uten hund, men avslo invitasjon fra en med hund. Da han ble spurt om årsaken, svarte han at forskjellen skyldtes at det var hund i det andre huset, mens det var katter i det første, som anses som rene.
Tillatte formål for å holde hund
Det er enighet blant de islamske lærde om at det er tillatt å ha en hund for jakt, vakthold og beskyttelse av husdyr eller avlinger. Det anbefales at hunden holdes utenfor hjemmet, med mindre det er en nødvendig grunn til å ha den innendørs, som ved beskyttelse mot tyver eller fiender.
Lærdes uttalelser:
Imam Ibn Humaam nevner i Fath al-Qadeer og al-Durr al-Mukhtar at det er tillatt å ha en hund ved behov, men i slike tilfeller bør den helst være utenfor huset:
«Når det gjelder å ha en hund for jakt, vakthold av husdyr, huset eller avlinger, er det tillatt ifølge konsensus. Det er imidlertid ikke akseptabelt å ha den i huset, med mindre man frykter tyver eller fiender. Dette er basert på det som er rapportert i autentiske Hadith.» (Imam Ibn Humaam, Fath al-Qadeer)
Salg og kjøp av hunder
Alle lovskoler utenom Hanafi lovskolen mener at kjøp og salg av all slags hunder er forbudt i Islam. Det er flere Ahadith om dette. Noen nevnes:
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ»
«Abu al-Zubayr sa: Jeg spurte Jabir om betaling (mottatt) fra (salget av) hunder og katter. Han (Jabir) sa: Profeten ﷺ advarte mot det.» [Sahih Muslim, 1569 – 42]
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
Abu Juhaifah رضي الله عنه som sa: «Profeten ﷺ forbød betaling for en hund.» Bukhari 1944
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
Abu Mas’ud al-Ansari رضي الله عنه sa: «Profeten ﷺ forbød betaling for en hund, prostitusjonslønn, og betaling til en spåmann.» Bukhari (2083) og Muslim (2930)
لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ
Abu Huraira رضي الله عنه at Profeten ﷺ sa:
«Det er ikke tillatt å ta betaling for en hund, betaling til en spåmann, eller prostitusjonslønn.» Hafiz sier sanad (kjeden til hadith) er god, Abu Dawud (3023)
I Hanafi-skolen er det tillatt å selge katter og hunder så lenge man kan få nytte av dem. Denne tillatelsen er basert på det generelle prinsippet om at handel med nyttige ting er tillatt.
Presenterer bevis for Hanafi lovskolen fordi ofte tror folk at Hanafiyyah benekter Ahadith (Naothobillah).
Hanafiyyahs bevis:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
«Og Allah har tillatt handel og forbudt renter.» [Koranen, 2:275]
وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ مِنْ النُّصُوصِ فِي هَذَا الْبَابِ عَامًّا مُطْلَقًا، فَمَنْ ادَّعَى التَّخْصِيصَ وَالتَّقْيِيدَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ
«Lignende tekster (fra Koranen og Hadith) i dette temaet er generelle og ubegrensede. Den som hevder spesifikasjon og begrensning, må frembringe bevis.» [Abu Bakr al-Kaasaani, Badai al-Sanai]
Dette betyr at handel i utgangspunktet er tillatt for alle ting som er nyttige, med mindre det finnes spesifikke bevis som viser noe annet.
I Hanafi lovskolen kan ikke et vers som er generell, presisseres med mindre det er i lik linje autentisk som koranen (Motawatir i.e. mass rapportert)
Når det gjelder katter og hunder, finnes det noen hadither som nevner et forbud mot salg slik noen er av dem er nevnt ovenfor. Hanafiyyah anerkjenner de autentiske av dem men mener de var i begynnelsen i Islam.
På den andre siden har vi også hadither som viser at det er tillatt å få betaling for hunder som brukes til spesifikke formål, som jakt:
عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
«Ibn Abbas sa: Profeten ﷺ tillot betaling for jakthunder.» [Musnad Abi Hanifah, 341 (Autentisk hadith, grad: Hasan)
Hanafi-lærde konkluderte med at hunder og katter som har nytteverdi, som for eksempel vakthunder eller katter som fanger skadedyr, kan kjøpes og selges. Forbudet gjelder dyr som ikke har nytteverdi, som rabiat hunder.
فَصَارَ الْكَلْبُ الْمُنْتَفَعُ بِهِ خَارِجًا سَوَاءٌ اُنْتُفِعَ بِهِ فِي صَيْدٍ أَوْ حِرَاسَةِ مَاشِيَةٍ وَخَرَجَ الْعَقُورُ
«Så en hund som er nyttig, faller utenfor forbudet, enten det gjelder jakt, vakt eller husdyr. Men rabiat hunder er ikke tillatt å handle med.» [Ibn Humaam, Fath al-Qadeer]
Dette betyr at generelt sett er handel med dyr tillatt, så lenge de har en klar nytteverdi.
«Drep hunder»
Profeten Muhammad (fred være med ham) ga en kortvarig ordre om å drepe hunder i Madinah fordi noen av de ville hundene utgjorde en helserisiko, spredte sykdommer og var til sjenanse for befolkningen. Samtidig var renhet veldig viktig i Medina, da stedet var et sentrum for åpenbaring og englenes tilstedeværelse. Etter en tid ble denne beslutningen endret for å unngå at alle hunder ble drept, og det ble kun fokusert på farlige og truende hunder.
Profeten viste også omsorg for hunder i praksis. Under en militær ekspedisjon passerte han en tispe som lå med sine valper, og for å beskytte dem, ba han en følgesvenn stå vakt slik at ingen i hæren skulle skade dem. Dette viser at profeten verken hatet hunder eller ønsket unødvendig skade på dem, men handlet i tråd med omsorg og praktisk nødvendighet.
En hund valp kom inn i huset til Profet Mohammad ﷺ , bruk av hunder for jakt og jeting nevnt i koranen tyder på at var midertidig befaling av en viktig grunn.
Imam Tahawi presenterer flere hadither om hunder fra begge sider i volum 4, s. 51-59, og forklarer at disse påbudene var tidlige bestemmelser i islam som senere ble kansellert (mansookh). Derfor kan ikke disse hadithene brukes lenger, selv om deres kildekjede (sanad) er sterk.
Blant disse hadithene finner vi eksempler som en eldre kvinne som spurte om det var tillatt å beholde sin hund, men fikk et negativt svar. En annen kvinne hadde en vokterhund som også ble avlivet. Senere presiserte Profeten ﷺ at kun ville, svarte hunder skulle drepes.
Det var altså ikke lov å ha hund for enhver grunn i en kort periode, noe som også gjorde salg og kjøp av hunder ulovlig. På side 55 refererer Imam Tahawi til sahabah som Ibn Omar (r.a.), som nevnte at jakthunder, vokterhunder og gjeterhunder ikke reduserer ens belønning for gode gjerninger.
Vers 4 i Surah al-Ma’idah tillater jakt med trente dyr, inkludert jakthunder, og viser til at tidligere forbud er opphevet. Når det nå er lov å bruke hunder, stiger også deres verdi, noe som igjen indikerer at salg og kjøp av hunder er tillatt. (Oppsummert fra Sharh Ma’aani al-Athaar vol 4 Side: 51-59)
Konklusjon
Islamisk veiledning om det å ha hund som kjæledyr er enstemmig i de fire lovskolene. Alle skolene er enige om at det ikke er tillatt å holde en hund som kjæledyr uten en gyldig grunn, som for eksempel jakt, vakthold eller beskyttelse av eiendom og husdyr.
Når det gjelder renhetsreglene, kjøp og salg rundt hunder, er det noen forskjeller. Her anbefales det å følge sin egen lovskole. For de som har hund, anbefales det å holde hunden ute, med mindre det er en nødvendig grunn som forsvarer dens tilstedeværelse i hjemmet, for å oppnå Allahs velsignelser og sikre englenes nærvær.
Allah vet best
Tehsin Abo Barirah
———– Referanser ————-
Fra Al-Fiqh ul Islami wa Adillatoh Dr Shaykh Zuhaili r.a:
– الكلب: الأصح عند الحنفية، أن الكلب ليس بنجس العين؛ لأنه ينتفع به حراسة واصطياداً، أما الخنزير فهو نجس العين، لأن الهاء في الآية القرآنية: {فإنه رجس} [الأنعام١٤٥/ ٦] منصرف إليه، لقربه. وفم الكلب وحده أو لعابه ورجيعه هو النجس، فلا يقاس عليه بقية جسمه، فيغسل الإناء سبعاً بولوغه فيه (٢)، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» ولأحمد ومسلم: «طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (٣).
وقال المالكية (٤): الكلب مطلقاً سواء أكان مأذوناً في اتخاذه ككلب الحراسة والماشية، أم لا، طاهر، والولوغ لا غيره كما لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك،
—————–
(١) رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وأخرجه أبو داود والترمذي وحسَّنه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه (سبل السلام: ٢٨/ ١).
(٢) فتح القدير:٦٤/ ١، رد المحتار لابن عابدين:١٩٢/ ١،٣٠٠، البدائع:٦٣/ ١.
(٣) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن أبي هريرة (نيل الأوطار:٣٦/ ١، سبل السلام:٢٢/ ١).
(٤) الشرح الكبير:٨٣/ ١، الشرح الصغير:٤٣/ ١.
أوسقط لعابه، هو الذي يغسل من أجله تعبّداً سبع مرات، على المشهور عندهم.
وقال الشافعية والحنابلة (١): الكلب والخنزير وما تولد منهما من الفروع وسؤره وعرقه نجس ويغسل ما تنجس منه سبع مرات إحداهن بالتراب، لأنه إذا ثبتت نجاسة فم الكلب بنص الحديث السابق: «طهور إناء أحدك … »، والفم أطيب أجزائه، لكثرة ما يلهث، فبقيته أولى.
وفي حديث آخر رواه الدارقطني والحاكم: «أنه صلّى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم، فأجاب، ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقال: إن في دار فلان كلباً، قيل له: وإن في دار فلان هرة، فقال: إن الهرة ليست بنجسة» فأفهم أن الكلب نجس.
—————–
(١) مغني المحتاج: ٧٨/ ١، كشاف القناع:٢٠٨/ ١، المغني:٥٢/ ١.
—————–
Fra Sharh Maanil al-Aathaar vol 1 s.22-24 om å vaske 3 ganger enn 7 ganger:
٧٣ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ أَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا» . قَالُوا: فَلَمَّا رُوِيَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّهَارَةِ مِنَ الْبَوْلِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَغَوَّطُونَ أَيْ يَقْضُونَ حَاجَتَهُمْ وَيَبُولُونَ وَلَا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَأَمَرَهُمْ بِذَلِكَ إِذَا قَامُوا مِنْ نَوْمِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ أَيْنَ بَاتَتْ أَيْدِيهِمْ مِنْ أَبْدَانِهِمْ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ قَدْ مَسَحُوهُ مِنَ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ فَيَعْرَقُونَ فَتَنْجُسُ بِذَلِكَ أَيْدِيهِمْ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِهَا ثَلَاثًا، وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَتَهَا مِنَ الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ إِنْ كَانَ أَصَابَهَا. فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ يَطْهُرُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَهُمَا أَغْلَظُ النَّجَاسَاتِ , كَانَ أَحْرَى أَنْ يَطْهُرَ بِمَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ.
– وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْإِنَاءِ يَلِغُ فِيهِ الْكَلْبُ أَوِ الْهِرُّ , قَالَ: «يُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» . فَلَمَّا كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَدْ رَأَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ يُطَهِّرُ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرْنَا ثَبَتَ بِذَلِكَ نَسْخُ السَّبْعِ , لِأَنَّا نُحْسِنُ الظَّنَّ بِهِ، فَلَا نَتَوَهَّمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَتْرُكُ مَا سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا إِلَى مِثْلِهِ، وَإِلَّا سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا رِوَايَتُهُ. وَلَوْ وَجَبَ أَنْ يُعْمَلَ بِمَا رَوَيْنَا فِي السَّبْعِ وَلَا يُجْعَلُ مَنْسُوخًا لَكَانَ مَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى مِمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَيْهِ
– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو خَلْدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» . وَأَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَفَانَا الْكَلَامَ فِيهِ مَا بَيَّنَّا مِنْ حُكْمِ اللُّحْمَانِ فِي بَابِ سُؤْرِ الْهِرِّ. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ فِي الْكَلْبِ يَلِغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ سَبْعًا وَقَالُوا: إِنَّمَا ذَلِكَ تَعَبُّدٌ , تُعُبِّدْنَا بِهِ فِي الْآنِيَةِ خَاصَّةً. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ » أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَرِدُهَا السِّبَاعُ فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا » ⦗٢٤⦘ فَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ حَمَلَ الْخَبَثَ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الْقُلَّتَيْنِ مَعْنًى، وَلَكَانَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُمَا وَمَا هُوَ أَكْثَرُ سَوَاءٌ. فَلَمَّا جَرَى الذِّكْرُ عَلَى الْقُلَّتَيْنِ ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَهَا خِلَافُ حُكْمِ مَا هُوَ دُونَهُمَا. فَثَبَتَ بِهَذَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ وُلُوغَ الْكَلْبِ فِي الْمَاءِ يُنَجِّسُ الْمَاءَ. وَجَمِيعُ مَا بَيَّنَّا فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
[٤ – بيع النجس والمتنجس]
قال الحنفية: لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة والدم؛ لأنها ليست بمال أصلاً. ويكره بيع العَذِرة، ولا بأس ببيع السرقين أو السرجين: وهو (الزبل) وبيع البعر، لأنه منتفع به، لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع، فكان مالاً، والمال محل للبيع بخلاف العذرة، لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطة، ويجوز بيع المخلوط كالزيت الذي خالطته النجاسة.
ويصح عندهم بيع كل ذي ناب من السباع، كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوهما؛ لأن الكلب ونحوه مال، بدليل أنه منتفع به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق كالحراسة والاصطياد، فكان مالاً. ويصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إذا كان ينتفع به.
ويصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل كالدبغ والدهان والاستضاءة به في غير المسجد، ما عدا دهن الميتة، فإنه لا يحل الانتفاع به.
والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز (١)، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان، بدليل قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً} [البقرة:٢٩/ ٢].
وقال المالكية: لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة لحديث جابر، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ـ أذابوه ـ ثم باعوه فأكلوا ثمنه» (١) وقال في الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» (٢).
ولا ينعقد بيع الكلب مع كونه طاهراً، سواء أكان كلب صيد أم حراسة، لأنه نهي عن بيعه، ففي الحديث: «نهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» (٣). وقال سحنون: أبيعه وأحج بثمنه.
ولا ينعقد بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة. أما المتنجس الذي يمكن تطهيره، كثوب، فإنه يجوز بيعه.
ولا ينعقد أيضاً بيع ما نجاسته أصلية كزبل ما لا يؤكل لحمه، وكعذرة وعظم ميتة، وجلدها، ويصح بيع روث البقر وبعر الغنم والإبل ونحوها للحاجة إليها لتسميد الأرض وغيره من ضروب الانتفاع (٤).
وقال الشافعية والحنابلة: لا يجوز بيع الخنزير والميتة والدم والخمر، وما أشبه ذلك من النجاسات، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلم: «إن الله ورسوله حرم (١) بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» ولأنه يجب اجتناب النجس وعدم الاقتراب، والبيع وسيلة إلى الاقتراب (٢).
ولا يجوز بيع الكلب ولو كان معلَّماً للنهي الوارد فيه في الحديث السابق: «نهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب .. ».
ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه كالحشرات وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد، كالأسد والذئب، والطيور التي لا تؤكل، ولا تصطاد، كالرخمة والحدأة والغراب؛ لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل، وبذل العوض فيه من السفه.
ولا يجوز بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره من النجاسة كالخل والدبس، ولكن يصح بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره كالثوب ونحوه.
ولا يجوز بيع السرجين ونحوه من النجاسات (٣)، إلا أن الحنابلة أجازوا بيع السرجين الطاهر كروث الحمام وكل ما يؤكل لحمه.
والخلاصة: أن فقهاء الحنفية والظاهرية يجيزون بيع النجاسات للانتفاع بها إلا ما ورد النهي عن بيعه منها؛ لأن جواز البيع يتبع الانتفاع، فكل ما كان منتفعاً به
جاز بيعه عندهم. وأما فقهاء المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة: فلا يجيزون بيع النجاسات؛ لأن جواز البيع يتبع الطهارة، فكل ما كان طاهراً، أي مالاً يباح الانتفاع به شرعاً يجوز بيعه عندهم
Fra Sharh Maanil al-Aathaar vol 4 s.54-59:
٥٧٠٤ – حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ , وَاعَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا , فَذَهَبَتِ السَّاعَةُ , وَلَمْ يَأْتِهِ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَابِ , فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ الْبَيْتَ؟ . قَالَ إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا , وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ , وَلَا صُورَةٌ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَلْبِ فَأُخْرِجَ , ثُمَّ أَمَرَ بِالْكِلَابِ أَنْ تُقْتَلَ
– وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ , قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «مَنْ أَمْسَكَ الْكَلْبَ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ هَذَا حُكْمُ الْكِلَابِ أَنْ تُقْتَلَ , وَلَا يَحِلُّ إِمْسَاكُهَا وَلَا الِانْتِفَاعُ بِهَا. فَمَا كَانَ الِانْتِفَاعِ بِهِ حَرَامًا وَإِمْسَاكُهُ حَرَامًا فَثَمَنُهُ حَرَامٌ. ⦗٥٥⦘ فَإِنْ كَانَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ كَانَ وَهَذَا حُكْمُهَا , فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ نُسِخَ , فَأُبِيحَ الِانْتِفَاعُ بِالْكِلَابِ. وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ
٥٧٠٦ – مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: ثنا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا بِالصَّيْدِ , أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ , فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
٥٧٠٧ – حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ , نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
٥٧٠٨ – حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ , عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
٥٧٠٩ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا عَارِمٌ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
٥٧١٠ – حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «قِيرَاطٌ»
٥٧١١ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
٥٧١٢ – حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ , أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ
٥٧١٤ – قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا , لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ , وَلَا مَاشِيَةٍ , وَلَا أَرْضٍ , فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ»
– وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْحَكَمِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا , غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ , نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
٥٧١٦ – حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا مُوسَى، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ»
٥٧١٧ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ أَبِي بُجَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْكِلَابَ فَقَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْصٍ أَوْ كَلْبِ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»
٥٧١٨ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِلَابِ , وَقَالَ: «لَا يَتَّخِذِ الْكِلَابَ إِلَّا صَيَّادٌ , أَوْ خَائِفٌ , أَوْ صَاحِبُ غَنَمٍ»
٥٧١٩ – وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ , قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا , فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ , إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ»
٥٧٢٠ – حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَيِّعَةَ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا , أَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِلَابِ شَيْئًا؟ قَالَ: أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ , ثُمَّ أَذِنَ لِطَوَائِفَ
٥٧٢١ – وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ – بِمُعْجَمَةٍ وَفَاءٍ مُشَدَّدَةٍ – قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ , ثُمَّ قَالَ: «مَا لِي وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ , وَفِي كَلْبٍ آخَرَ , نَسِيَهُ سَعِيدٌ
٥٧٢٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَائِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا , لَا يُغْنِي عَنْهُ فِي ضَرْعٍ , وَلَا زَرْعٍ , نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» . قَالَ: فَقَالَ السَّائِبُ لِسُفْيَانَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْقِبْلَةِ
٥٧٢٣ – حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٥٧٢٤ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ السَّائِبِ لِسُفْيَانَ «أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَلَمَّا ثَبَتَتِ الْإِبَاحَةُ بَعْدَ النَّهْيِ , وَأَبَاحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ مَا أَبَاحَ بِقَوْلِهِ {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤] اعْتَبَرْنَا حُكْمَ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ , هَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ , وَيَحِلُّ ثَمَنُهُ أَمْ لَا؟ ⦗٥٧⦘ فَرَأَيْنَا الْحِمَارَ الْأَهْلِيَّ قَدْ نُهِيَ عَنْ أَكْلِهِ , وَأُبِيحَ كَسْبُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ , فَكَانَ بَيْعُهُ , إِذْ كَانَ هَذَا حُكْمُهُ , حَلَالًا , وَثَمَنُهُ حَلَالٌ. وَكَانَ يَجِيءُ فِي النَّظَرِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ , الْكِلَابُ , لَمَّا أُبِيحَ الِانْتِفَاعُ بِهَا , حَلَّ بَيْعُهَا وَأَكْلُ ثَمَنِهَا.
وَيَكُونُ مَا رُوِيَ فِي حُرْمَةِ أَثْمَانِهَا كَانَ وَقْتَ حُرْمَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا , وَمَا رُوِيَ فِي إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا , دَلِيلٌ عَلَى حِلِّ أَثْمَانِهَا. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
– وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ , عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ. فَأَذِنَ لَهُ. فَأَبْطَأَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَخَرَجَ. فَقَالَ: «قَدْ أَذِنَّا لَكَ» قَالَ أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ. وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ. فَنَظَرُوا فَإِذَا فِي بَعْضِ بُيُوتِهِمْ جِرْوٌ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ لَا يَدَعَ كَلْبًا بِالْمَدِينَةِ إِلَّا قَتَلَهُ. فَإِذَا بِامْرَأَةٍ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ لَهَا كَلْبٌ يَحْرُسُ غَنَمَهَا قَالَ: فَرَحِمْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي فَقَتَلْتُهُ. فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ. مَاذَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتنَا بِقَتْلِهَا؟ . قَالَ: فَنَزَلَتْ: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤]
٥٧٢٦ – حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ،. عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ،. عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. أَتَاهُ نَاسٌ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ. مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا؟ فَنَزَلَتْ {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤] فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِثْلُ مَا قَبْلَهُ. مِمَّا أَبَاحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَعْدَ أَنْ أَمَرَ بِقَتْلِهَا. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. غَيْرَ مَا يُضَادُّ بِهِ مِنْهَا. وَفِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ. فِي الْإِبَاحَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا. لِأَنَّ فِيهِ نُزُولَ هَذِهِ الْآيَةِ. بَعْدَ تَحْرِيمِ الْكِلَابِ. وَأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَعَادَتِ الْجَوَارِحَ الْمُكَلِّبِينَ إِلَى أَنْ صَيَّرَتْهَا حَلَالًا. وَإِذَا صَارَتْ كَذَلِكَ. كَانَتْ فِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ حَلَالٌ. فِي حِلِّ إِمْسَاكِهَا. وَإِبَاحَةِ أَثْمَانِهَا , وَضَمَانِ مُتْلِفِيهَا , مَا أَتْلَفُوا مِنْهَا كَغَيْرِهَا. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَمَّنْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٥٧٢٧ – حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ , يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ , قَتَلَهُ رَجُلٌ , بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَقَضَى فِي كَلْبِ مَاشِيَةٍ , بِكَبْشٍ
٥٧٢٨ – حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ , «أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ» وَلَمْ يُفَسِّرْ أَيَّ كَلْبٍ هُوَ؟ فَلَمْ يُحَلَّ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ خِلَافَ كِلَابِ الْمَنَافِعِ أَوْ يَكُونَ أَرَادَ كُلَّ الْكِلَابِ , ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُ كَلْبِ الصَّيْدِ مِنْهَا , فَاسْتَثْنَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
٥٧٢٩ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ فَهَذَا عَطَاءٌ يَقُولُ هَذَا , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ ثَمَنَ الْكَلْبِ مِنَ السُّحْتِ» . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
٥٧٣٠ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ , فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ فَيَغْرَمُهُ الَّذِي قَتَلَهُ فَهَذَا الزُّهْرِيُّ , يَقُولُ هَذَا , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ ثَمَنَ الْكَلْبِ سُحْتٌ» . فَالْكَلَامُ فِي هَذَا مِثْلُ الْكَلَامِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ
٥٧٣١ – حَدَّثَنَا بَحْرٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: يُجْعَلُ فِي الْكَلْبِ الضَّارِي إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
٥٧٣٢ – حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
ص54-59 – كتاب شرح معاني الآثار ط مصر – باب ثمن الكلب – المكتبة الشاملة